المادة 5
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه يكلف المرصد الوطني بما يأتي :
- تطوير أنماط جديدة للتسيير من شأنها مساعدة الدولة و الجماعات الإقليمية على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثمين دور المدينة في التنمية المستدامة
- إعداد أو تكليف من يعد كل الدراسات والتقديرات والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمدينة لاقتراح كل تدبير من شأنه ترقية السياسة الوطنية للمدينة، 10 يناير سنة 2007 م
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى التكفل بتوجهات تطور المدينة،
- توجيه وتنسيق كل التدخلات قصد ضمان وظائف المدينة وترقيتها،
- رصد التطور و الهيكلة الحضرية للمدينة ووظيفية و استعمال الفضاءات العمومية واستعمال العقار الحضري وتحليل توجهات ذلك واقتراح كل التدابير أو البرامج الموجهة إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين داخل المدينة .