مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
ترسل الحصائل و حسابات نتائج نهاية السنة و كذا التقرير السنوي عن النشاطات للسنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس التوجيه إلى السلطات المعنية و إلى كتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م