مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
يعرض المدير العام للمرصد الوطني الحسابات الإدارية و حسابات التسيير التي يعدها على التوالي الأمر بالصرف و العون المحاسب على مجلس التوجيه ليصادق عليها عند نهاية الفصل الأول الذي يلي قفل السنة المالية المرتبطة بها، مرفقة بالتقرير الذي يضم تطورات التسيير الإداري و المالي للمؤسسة و الشروحات المتصلة بذلك.