مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الرابع — تنظيم المرصد الوطني
المادة 22
يحدّد النظام الداخلي للمرصد الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويمكن أن يشمل هذا النظام الداخلي ملاحق عن كل المدن المعنية و هياكل متخصصة. 10 يناير سنة 2007 م