الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يتصرف المدير العام للمرصد الوطني في إطار النشاطات العامة للسلطة الوصية:
- هو المسؤول عن المرصد الوطني في إطار احترام صلاحيات مجلس التوجيه و يمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي المرصد الوطني و يعين في كل المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمثل المرصد الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد التقارير التي تقدم لمداولات مجلس التوجيه،
- يرسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتوافق عليها،
- يمكن أن يفوّض في حدود صلاحياته إمضاءه المساعديه الرئيسيين، -ينفذنتائج مداولات مجلس التوجيه التي توافق عليها السلطة الوصية،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى أمانتها،
- هو الأمر بصرف ميزانية المرصد الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، يعد الميزانية و يلتزم بنفقات المرصد الوطني ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات.