مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يعيّن المدير العام للمرصد الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.