مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالمدينة.
يتولى المدير العام للمرصد الوطني أمانة مجلس التوجيه.