مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يحضر المدير العام للمرصد الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
كما يحضر ممثلو الجماعات الإقليمية المعنية مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بدراسة تدابير خاصة.