المادة 6
تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالمسائل الإدارية العامة.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين في الرتبة المتصرفين الإداريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".