مرسوم تنفيذي رقم 06-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-03 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 3 سنة 2006 ، يضبط القيم القصوى 3 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني