مرسوم تنفيذي رقم 06-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي
المادة 9
عند بلوغ مستويات الإعلام والإنذار المحددة في المادة 8 أعلاه، أو احتمال بلوغها، يتخذ الوالي المعني، أو الولاة المعنيون، كل التدابير التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة وكذا تدابير التقليص و / أو الحد من النشاطات الملوثة.