مرسوم تنفيذي رقم 06-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي
المادة 7
تحدد مستويات الإعلام ومستويات الإنذار على أساس المتوسط الساعي.