مرسوم تنفيذي رقم 06-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 1003 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي.