مرسوم تنفيذي رقم 05-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-98 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 5
المادة 4
يتعين على المتعاملين الذين يستغلون الخدمة ذات القيمة المضافة المسماة "أوديوتاكس"، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.