مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 31
يمارس المراقب المالي الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية، المراقبة المالية على المدرسة.
ويقوم بمهمته طبقا للتنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية