مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الأول — التسمية والهدف
المادة 2
تعدّ مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات، التي تدعى في صلب النص "المدارس"، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م