مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يساعد المدير نائب مدير الدراسات والتداريب ونائب مدير إداري ومالي.
يعين نائبا المدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م