مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يعيّن مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.