مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الثاني — شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الأول — شهادة التأهيل
المادة 6
يجب أن تسلم شهادات التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، مؤسسات تكوين وطنية معتمدة أو مؤسسات تكوين أجنبية، بعد التصديق على الشهادة.