الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الثالث — رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة زورق سريع موجود في مكان قريب جدا من موقع الغوص، عوامتان دائريتان مطفأتان تحويان 6 كلغ من المسحوق والرغوة أسهم استغاثة قانونية بتقنيات نارية راية الاستغاثة "علامات الإغاثة"، خرطوم إطفاء الحريق ومضخة إطفاء الحريق مضخة للتجفيف، صدريات للإنقاذ بعدد كاف (ع) 2)، مرساة السفينة، فأسا (2) المطافئ جهاز استنشاق الأوكسجين حقيبة الإنعاش جهاز الاتصال من نوع VHF.
الملحق الثاني التجهيزات الفردية والجماعية أولا : التجهيزات الفردية :
بذلة الغطس، صدرة للصعود، حزام تصبير ذو حلقة ساقط، قارورات من الهواء أو من مزيج غازي تتكيف طبيعته وكميته مع طبيعة ونوع الغوص، مخفضان للضغط ذوا طابقين قناع أنبوب التنفس، مسابح خفان زوج من القفازات مصباح حاجز للماء، ساعة حاجزة للماء، مدور، جهاز لقياس العمق خنجر، طاولة تخفيف الضغط.
ثانيا : التجهيزات الجماعية :
جهاز ضغط عال، محلل غاز ، مدرج لتخزين الهواء (صمامة)، محطة لمزج الغازات، وسائل الاتصال مسبار، راية استدلال لسفينة الغوص، حبل للوصل بين السفينة والغواص، نارجيلة هواء وأوكسجين مخصصة للطبقات، مضلة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية