مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م