مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الأول — الجهاز الأمني للغوص
المادة 18
يجب أن يحدد الغواصون المحترفون لاستغلال الموارد البيولوجية مواقعهم عن طريق وضع عوامات إرشاد أو رايات ألفا في منطقة التدخل.