المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-44 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير الديمقراطية الشعبية.
سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1426 الموافق لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون 28 فبراير سنة 2005.
المالية لسنة 2005 ، رقم الأبواب 01-36 الإدارة المركزية - المعطوبين ضحايا أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير إعانة لسير المركز الوطني لتجهيز حرب التحرير الوطني. 70.000.000 02-36 الإدارة المركزية – إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 100.000.000 مجموع القسم السادس 170.000.000 مجموع العنوان الثالث 170.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الألقاب العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954....... 45.200.000 مجموع القسم الرابع 45.200.000 مجموع العنوان الرابع 45.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 215.200.000 مجموع الفرع الأول 215.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 215.200.000