مرسوم تنفيذي رقم 05-82
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-82 مؤرّخ في 19 محرم عام 1426 الموافق 28 فبراير سنة 2005، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وتسعمائة مليون دينار (8.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية