مرسوم تنفيذي رقم 05-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-81 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها
المادة 6
ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، من الوزير تفويضا للإمضاء.