المادة 9
مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز عمليات التقييم الدوري الإنجاز برامج التنمية في القطاع، القيام بكل دراسة مستقبلية ضرورية لتطور القطاع وتنميتها، معالجة الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ونشرها في إطار التنظيمات المعمول بها، تكوين رصيد وثائقي متخصص وتسييره واستغلاله ترقية استعمال وسائل الإعلام الآلي.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتقييم، و تكلف بما يأتي :
تقييم مراحل تنفيذ المشاريع و إعداد حصيلة سنوية عن تحقيق الأهداف المسطرة،
- تحديد العراقيل في تنفيذ مشاريع الاستثمارات و اقتراح كل التدابير الكفيلة برفعها، تقييم عمليات التجهيز في القطاع.
المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والتطوير، و تكلف بما يأتي :
تحضير تصور آفاق تطوير القطاع بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة تحضير مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للإنجاز والتجهيز بالنسبة للقطاع، بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية المساهمة في أشغال التخطيط وإعداد آفاق التطوير الاستراتيجية.
- المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق والإحصاء والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي تنظيم الأرشيف الإداري للقطاع وتسييره واستغلاله تشكيل رصيد وثائقي متخصص و تسييره، جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لمتابعة تطور القطاع ومراقبته وتحليلها واستغلالها وتوزيعها، تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير وسائل الإعلام الآلي في القطاع ومتابعة تنفيذها.