المادة 4
مديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يندرج في إطار تجسيد الأهداف المحددة في مجال ترقية توزيع النشاطات الثقافية
- ترقية كل شكل من أشكال العمل الثقافي،
- العمل من أجل ترقية الثقافة الوطنية من خلال إعداد برامج محددة تتعلق بالتنشيط و الترفيه الثقافيين
- التشجيع بالاتصال مع الهياكل المعنية على مشاركة المتعاملين الثقافيين في التظاهرات الثقافية الوطنية و الدولية و متابعتها،
- دعم برامج الجمعيات الثقافية في مجال ترقية الثقافة و نشرها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لترقية النشاطات الثقافية والفنية، و تكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الثقافي والتظاهرات الفنية و السهر على تنفيذها،
- المبادرة، بالاتصال مع المجتمع المدني والجماعات المحلية، بالدراسات والبحوث والبرامج قصد ترقية الأنشطة الثقافية وتطويرها،
- مساعدة الهيئات المكلفة بالتوزيع الثقافي في وضع التصورات و تنظيم برامج التنشيط الثقافي ومساعدتها على توفير الوسائل الضرورية لحسن سيرها.
- المديرية الفرعية لتوزيع الإنتاج الثقافي وتكلف بما يأتي :
تقييم الأعمال المبادر بها في مجال توزيع الإنتاج الثقافي
- إبرام عقود برامج مع الجمعيات الثقافية ومراقبة كيفية صرف أموال الدعم المقدمة لها،
- الإشراف على تنظيم المهرجانات الثقافية المؤسسة و تقويم مدى تأثيرها،
– اقتراح السبل والوسائل المشجعة على إرساء سوق فنية وتنظيمها وتطويرها.