المادة 3
مديرية تطوير الفنون وترقيتها، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الفنون
- ترقية الإبداع الفني و دعم الفنانين تنظيم الهياكل والمؤسسات المكلفة بالإنتاج الفني والإبداع الفني
- ترقية التعابير الثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الضرورية للمنافسة في مجال الإبداع الفني وضع آليات التشاور و التنسيق مع الفنانين دعم الإبداع الفني بواسطة آليات الدعم القانونية،
- ترقية كل عمل يهدف إلى صقل المواهب الفنية الشابة.
- المديرية الفرعية لتطوير الفنون الحية وفنون العرض، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح الأشكال التنظيمية الملائمة للهيئات المكلفة بالإنتاج الفني و توزيعه تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالإنتاج الفني ومتابعتها، وضع الأطر القانونية التي تحكم مختلف النشاطات المتعلقة بالفنون،
- إعداد بنك المعطيات المتعلقة بالمبدعين والإبداع الفني
- إعداد عمل يهدف إلى ترقية و دعم الإنتاج الفني في مختلف أشكاله و بشتى الدعائم، والمبادرة بذلك.
المديرية الفرعية لتثمين التعابير الثقافية التقليدية و الشعبية ، و تكلف بما يأتي :
- إحصاء الرصيد الموسيقي و الغنائي و الرقص الشعبي وتسجيله وإعادة إحيائه، جمع المؤلفات الفكرية المكتوبة والشفوية والتراث الثقافي التقليدي والحفاظ عليها وتثمينها، تشجيع نشر الرموز والأعمال التابعة للفنون التقليدية بواسطة مختلف الوسائط،
- ترقية تنظيم المعارض والمسابقات التي تهدف إلى تشجيع إعادة إنتاج الأعمال الفنية للتراث الثقافي وفق الأنماط الأصلية. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م