المادة 2
مديرية الكتاب و المطالعة العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الإبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب،
- إعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد المعالم الكبرى لتطوير الكتاب وترقية المطالعة العمومية، تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات المطالعة العمومية تطوير الترجمة و إصدار منشورات ثقافية.
و تضم مديرتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لدعم الإبداع الأدبي، و تكلف بما يأتي :
إعداد كل عمل يهدف إلى ترقية و دعم الإبداع الأدبي والمبادرة بذلك،
- اقتراح التدابير التشجيعية لإنتاج الأعمال الأدبية ونشرها، تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية و اقتباسها وإعادة نشرها، اقتراح كل أشكال الدعم والتحفيز لتطوير صناعة الكتاب
– برمجة اللقاءات والندوات والملتقيات التي لها صلة بالإبداع الأدبي وتنظيمها وتنشيطها المديرية الفرعية للمكتبات و ترقية المطالعة العمومية، و تكلف بما يأتي :
إعداد كل برنامج لتطوير وترقية المطالعة العمومية، تنشيط عمل الكتبيين ومتابعة نشاطاتهم ترقية شبكات المكتبات عبر التراب الوطني، البت في طلبات منح التراخيص الإدارية المنصوص عليها في التنظيم ذاي الصلة بالكتاب.