المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
- رئيس الديوان، و يساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة و علاقاتها مع البرلمان وتنظيمها، تنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية، تنظيم علاقات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين و الحركة الجمعوية والمؤسسات، تنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة الاتصال و تنظيم علاقة الوزير مع الصحافة مراجعة حصائل نشاطات الوزارة وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
الهياكل الآتية :
مديرية الكتاب والمطالعة العمومية مديرية تطوير الفنون وترقيتها، مديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي مديرية حفظ التراث الثقافي و ترميمه، مديرية التعاون و التبادل مديرية الشؤون القانونية مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، مديرية الإدارة والوسائل، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.