مرسوم تنفيذي رقم 05-79
· ج.ر عدد 16 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-79 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 15
المادة 6
يمكن وزير الثقافة أن يقترح إقامة أي إطار مشترك بين الوزارات للتشاور و/أو التنسيق ، وأي جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن.