مرسوم تنفيذي رقم 05-79
· ج.ر عدد 16 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-79 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 15
المادة 5
يمارس وزير الثقافة سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا على المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، ويسهر على حسن سيرها.