مرسوم تنفيذي رقم 05-79
· ج.ر عدد 16 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-79 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 15
المادة 4
يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها.
فهو يتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها.