المادة 3
يكلف وزير الثقافة بما يأتي :
في مجال التنظيم :
يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع ويقترحها، يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي قطاع الثقافة.
في مجال العلاقات الدولية :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدم في هذا الميدان مساعدته للسلطات المختصة المعنية، يسهر فيما يخص دائرته الوزارية، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر، يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المؤهلة.
في مجال إدارة الوسائل :
يقيم الحاجات إلى وسائل القطاع البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير اللازمة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يقترح سياسة تطوير الوسائل والمنشآت الأساسية الثقافية، يجري دراسات استشرافية ويتولى تنفيذ المخططات والبرامج الثقافية المقررة ومتابعتها وكذا تقييمها. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م