المادة 2
يتولى وزير الثقافة المهام الآتية :
في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه :
يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية وتوطيدها، يساهم في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة بجمع جميع الوثائق والوسائل المتعلقة بالتراث الثقافي الوطني، ومركزتها واستغلالها، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يساهم في إدماج البعد الثقافي وصياغته في المشاريع الكبرى للتهيئة والعمران وفي الإنجازات العمومية الكبرى، ويسهر على ذلك، . يحدّد وينفذ سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى لحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه وتثمينه، يحمي التراث الثقافي المادي وغير المادي ويحافظ عليه ويثمنه،
– يدرس قواعد وتدابير حفظ التراث المعماري الحضري والريفي وتثمينه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يدرس قواعد حماية الفضاءات الجغرافية ذات المعاني الثقافية وتثمينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على حفظ التراث الثقافي من أي شكل من أشكال الاعتداءات والمساس والأضرار ، يقوم بترقية ودعم نشر المعارف التاريخية والفنية والعلمية والتقنية.
في مجال ترقية الفنون الحية والعرض :
يثير ويشجع الإنتاج في مجال الفنون الدرامية والغنائية والإيقاعية والفنون التشكيلية يثير روح المنافسة في مجال إنتاج الفنون الحية بغرض إثارة اهتمام أكبر للفنون الحية، يعمل بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع ومؤسسات التكوين على ترقية مهن العرض يهيئ الظروف لتمكين المواطن من الترفيه والفنون الحية والعروض، يشجع ويقوم بترقية إنتاج الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية ونشرها، في مجال حفظ التعابير الثقافية التقليدية وتثمينها :
يضع الإطار الضروري لازدهار الإبداع الأدبي والفني، يثير ويشجع كل مبادرة ترمي إلى حفز الإنتاج الأدبي ونشره بوضع وسائل تفاعلية عصرية، يسهر على حماية حقوق المبدعين يهيئ فضاءات التعابير الأدبية والفنية، يثير رعاية الفنون والآداب ويشجع تأسيس جوائز تمييزية يحفّز ويشجّع ترقية التعابير الثقافية التقليدية، لا سيما بالوصول إلى وسائل البث العصرية، يحدد بالاتصال مع المؤسسات العمومية شروط الحصول على الدعم العمومي في مجالات الفنون والآداب
- يعمل على التعريف بالثقافة الوطنية في الخارج ويشجع كل عمل في هذا الإتجاه.
في مجال البحث والتكوين :
يعمل على ترقية البحث في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب يساهم في عملية كتابة التاريخ الوطني في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي، يطور سياسة للتكوين في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب بوضع البرامج والمنشآت الأساسية الملائمة.