مرسوم تنفيذي رقم 05-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 7
يكلّف مركز التشخيص والكشف المبكر طبقا للبرامج الوطنية للصحة بالنشاطات الوقائية الآتية :
- الفحوصات الدورية لكشف الحالات ما قبل المرض، متابعة العلاجات وتطور المرض، ترقية الإعلام الطبي.