مرسوم تنفيذي رقم 05-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 5
يساهم المركز الاجتماعي في تنفيذ البرامج الاجتماعية والصحية للضمان الاجتماعي في مجال التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة من خلال النشاطات الآتية :
الإصغاء والتوجيه والمساعدة الاجتماعية النظافة الجماعية التحسيس من أجل تغذية سليمة ومتوازنة الوقاية من الأمراض والحوادث، لا سيما الحوادث المنزلية استعمال الأدوية مكافحة الممارسات المضرة بالصحة ترقية حملات التربية الصحية وتشجيعها، حماية البيئة.