الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بمقرر من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
ينتخب كلّ من ممثلي الأساتذة وممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ينتخب ممثل المتدربين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.