الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتشكل مجلس الإدارة من :
- المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلّف بالصحة والسكان أو ممثله المدير الولائي المكلف بالشبيبة والرياضة أو ممثله، ممثل (1) عن الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والحرف
- ممثل (1) عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات لمختلف فئات الأشخاص المعوقين
- ممثلين (2) منتخبين من المؤطرين الإداريين للمركز، ممثل (1) عن المتدربين.
يحضر مدير المركز الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولّى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يساعده في المسائل المسجلة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.