الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولّى المركز لا سيما المهام الآتية :
ضمان التكوين الأولي والمتواصل للأشخاص المعوقين جسديا في مستويات التأهيل الآتية : * عمال متخصصون * عمال وأعوان مؤهلون * عمال وأعوان ذوو التأهيل العالي، * أعوان الإشراف والتقنيون.
- اقتراح تكييف وانسجام مضمون برامج التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وكذا الوثائق التقنية البيداغوجية المخصصة للمكونين المتخصصين، مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية التي تضمن التكوين المهني للمعوقين جسديا عن طريق التمهين في المجال التقني والبيداغوجي وكذا تهيئة وتكييف مناصب العمل حسب احتياجات هؤلاء الأشخاص، تنظيم كل عملية تكوين لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا في إطار تعاقدي وضع نظام توجيهي مهني لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا، مساعدة مؤسسات التكوين المهني والتمهين التي تتكفل بالأشخاص المعوقين جسديا في المجال البيداغوجي،
- المشاركة في عمليات تكوين المكونين المكلفين بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا وتحسين مستواهم أو تحويلهم.