مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 6 فبراير سنة 2005 م