مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1) - في باب الإيرادات :
إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، الموارد المتولدة عن نشاطه الهبات والوصايا.
2) - في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.