مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
يقصد بالمعوقين جسديا الأشخاص المعترف بهم طبيا وهم :
- المعوقون حركيا المعوقون الصم البكم المعوقون المكفوفون.
يمكن أن يستفيد المرضى المزمنون من التكوين في هذه المؤسسات حسب شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.