الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
زيادة على الصلاحيات التي يسندها إليه المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يكلّف المدير بضمان تسيير المركز.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : -تحضير مشروع النظام الداخلي والسهر على احترامه تحضير مشروع تنظيم المركز، تحضير مشروع الميزانية وحسابات المركز، يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، يعين في إطار القوانين الأساسية التي يخضع لها الأشخاص الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يعد التقرير السنوي لنشاطات المركز.