مرسوم تنفيذي رقم 05-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.