مرسوم تنفيذي رقم 05-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
المادة 8
يتولى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أمانة اللجنة.
و تكلّف أمانة اللجنة بهذه الصفة بما يأتي :
تنظيم وضمان المتابعة المادية والإدارية لعلاقات اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي والهيئات التابعة له، تسيير الرصيد الوثائقي المتعلق بنشاطات المدونة الغذائية ، تبليغ تاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها لأعضاء اللجنة وموافاتهم بالملفات الواجب دراستها ،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.