مرسوم تنفيذي رقم 05-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
المادة 6
تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها وفي دورات غير عادية كلّما تطلب الأمر ذلك، لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال الذي يعد ويبلغ لأعضاء اللجنة قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الاجتماع.