مرسوم تنفيذي رقم 05-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-66 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 10 26 ذو الحجة عام 1425 ه 26 يناير سنة 2005، يتضمن تحويل 4 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى