المادة الأولى
يل غى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليار دينار 27.000.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2005 اعتماد دفع قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليار دينار تنظيميّة 27.000.000.000( دج) مقيدان ف ي النفق ات ذات ال طّاب ع النّهائي ( المنصوص عليه ا في الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 5002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة .2005 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة...... 2.000.000 --
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات............. -- 27.000.000 المجموع 2.000.000 27.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري............... -- 27.000.000
- دعم النشاط الاقتصادي.. 2.000.000 -- المجموع 2.000.000 27.000.000 19 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 مارس سنة 2006 م