مرسوم تنفيذي رقم 05-503
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008. 36 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن وضع الهيكل 39
المادة 16
تتولى اللجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة الأولى أعلاه تنسيق مجموع الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها.
يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللجنة التي تضم المديرين التقنيين التابعين للديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان.